بقصده النظر واعتياده الامناء عقيبه متعمد له، فيشمله ما دل على وجوب القضاء والكفارة بالاستمناء عمدا.
والذي أظنه أن هذا ليس محل خلاف لأحد في إيجابه الأمرين معا، وإنما الخلاف في عدم وجوبهما في الأول مطلقا، كما هو خيرة السيدين (1) والقاضي (2) والحلي (3) والفاضلين هنا وفي المعتبر (4) والشرائع (5) والارشاد (6)، وشيخنا في المسالك (7) وسبطه في المدارك (8).
أو إذا لم يكن إلى محرم، وإلا فيجب القضاء مطلقا، كما عن الشيخين (9) والديلمي (10)، وفي التنقيح (11) والتحرير (12) والمنتهى (13)، لكن فيهما التقييد بشهوة خاصة، كما عن المبسوط أيضا (14)