فيشكل الخروج بهما عن مقتضى إطلاق النصوص المستفيضة.
وخصوص جملة كالصحيح: عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، قال:
فريضة: قلت: لا، ولكنه تطوع كما تتطوع بالصلاة، فقال: تقول اليوم وغدا، قلت: نعم، قال: لا تصم (1).
والموثق: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان، أو غيره، والصوم في السفر معصية (2).
لكن ربما يقال: إن المفهوم من الصحيحة الفرق بين الصوم الفريضة والنافلة، لسؤاله عليه السلام في مقام الجواب عن كون صومه أيهما، ولولا الفرق لاتجه الجواب به بلا تصم مطلقا من غير استفسار، فهو أوضح شاهد على الفرق، وليس إلا كون النهي في النافلة للكراهة، إذ لا فارق آخر بينهما غيره إجماعا.
فما عليه الأكثر لعله أظهر، سيما مع تأيده بصريح الخبرين (3).
والصحيح: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبي يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف وما مر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل ما يبلغ منه الحر (4).
وأن ضعف دلالة هذا باحتمال كون صومه عليه السلام لعدم بلوغ المسافة حدا يجب فيه التقصير. فتدبر.
وكيف كان، فلا ريب أن المنع مطلقا أحوط، إلا ثلاثة أيام الحاجة عند