محل خلاف في السرائر (1)، وجعل الأول هو الصحيحة، حاكيا له عن الشيخ في الجمل والعقود والنهاية. وعما يجب فيه القضاء بمطلق ما عدا الطهارة أو الصلاة، كما في عبارتي الأولين (2).
أو بالتبرد خاصة من غير إشارة إلى غيره مطلقا كما في عبارتي الأخيرين (3)، ويظهر من الارشاد (4) كون هذا أيضا محل خلاف، حيث ألحق المضمضة به للتداوي والعبث بها للصلاة قائلا بعده على رأي.
والأصح في المقامين ما في الانتصار () والمنتهى (6)، استنادا - بعد الاجماع المنقول فيهما عليهما - إلى فحوى الصحيح وغيره، بل صريحهما في الجملة في الثاني.
والموثق: فيهما عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: عليه القضاء وإن كان في وضوء فلا بأس (7)، ومنطوقه يعم الوضوء للصلاة وغيرها، كما صرح به الحلي (8)، ومفهومه العبث به وغيره.
ولكن ينبغي أن يستثنى من هذا ما إذا كان لإزالة النجاسة أو التداوي، وفاقا للتذكرة (9) والدروس (10)، وغيرهما، للأمر بهما شرعا، فلا يستعقبان شيئا