والمختلف (1)، والشهيد في الدروس (2).
ولا دليل عليه، سوى ما في المختلف من أنه قد أوصل إلى جوفه فأشبه ما لو ابتلعه، لاشتراكهما في الاغتذاء.
والصحيح: الصائم لا يجوز له أن يحتقن (3)، لأن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية فيكون بين الصوم والاحتقان - الذي هو نقيض المعلول - منافاة، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان فوجب القضاء (4).
ويضعف الأول: بأنه قياس مع الفارق، فإن الحقنة لا تصل إلى المعدة، ولا إلى موضع الاغتذاء، كما عن المعتبر (5).
والثاني: بأن نقيض المعلول إنما هو جواز الاحتقان لا نفسه، واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه لا عند حصوله وإن كان محرما، فلم يبق إلا الاجماع المنقول.
فإن تم وإلا كان (أشبههما أنه لا قضاء) وفاقا للمرتضى في الجمل (6) حاكيا له عن قوم، والحلي (7) والشيخ في النهاية (8) والاستبصار (9)، والفاضل في المنتهى (10)، وشيخنا في المسالك (11)، وسبطه في المدارك (12)،