والحجامة (1).
وليس فيه تصريح بالتعمد، فيقيد بغيره جمعا حملا للمطلق على المقيد، وهو أولى من حمل تلك الأدلة على الاستحباب، لرجحانه في حد ذاته على الثاني مضافا إلى رجحانه في المسألة برجحان أدلة القضاء بالكثرة والشهرة.
مع أن الاجماع المنقول لا يقبل الحمل على الاستحباب، كبعض النصوص من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة، فإن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له (2). ولا بأس بقصور السند أو ضعفه بعد العمل.
ولبعض أصحابنا فيما حكاه عنه المرتضى (3) أنه يكفر أيضا. وهو غير معروف، ومع ذلك مستنده غير واضح، عدا تضمن جملة (4) من النصوص أنه مفطر، فيدخل في عموم الأخبار الكثيرة: إن من تعمده كان عليه الكفارة.
ويضعفه - بعد الأصل والاجماع على خلافه على الظاهر أن تلك النصوص كما تضمنت ذلك دلت هي كباقي الأخبار على عدم وجوبها، من حيث تضمنها جملة وجوب القضاء خاصة، من غير إشارة إلى الكفارة، مع أنها واردة في مقام الحاجة.
مع أن المتبادر من الافطار إفساد الصوم بالأكل والشرب، فيجب الحمل عليه خاصة، لأن اللفظ إنها يحمل على الحقيقة.
وإطلاق الوصف عليه - فيما مر من النصوص - لا يستلزم كونه من أفرادها، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، والمجاز أولى من الاشتراك.
إلا أن يقال: إن التجوز يستلزم الشركة في وجوه الشبه، ومنها هنا لزوم الكفارة.