التأخير إلى تيقن الوقت تحصيلا للبراءة اليقينية.
ولا ريب أن هذا أوفق بالأصول، بل يتعين العمل عليه لولا فحوى ما دل على جواز التعويل على الظن بدخول الوقت في الصلاة، فهاهنا أولى، وأما معها فلا.
سيما وفي المدارك لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الافطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم (1)، وقريب منه عبارة الفاضل في المختلف (2).
لكن قد عرفت خلاف المفيد (3)، مع أنه يتوجه عليه ما في الذخيرة من أن ما ذكره من نفي الخلاف غير واضح، فإن أكثر عباراتهم خال من التصريح، وقال: المصنف في التذكرة الأحوط للصائم الامساك عن الافطار حتى يتيقن الغروب، لأصالة بقاء النهار، فيستصحب إلى أن يتيقن خلافه. ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل، وظاهره وجود الخلاف في الحكم المذكور، وما قربه متجه، لصحيحة زرارة (4).
أقول: وممن ظاهره المخالفة وعدم جواز التعويل على الظن الحلي في السرائر (5)، لكن في الظن غير القوي - كما يستفاد من عبارته - حيث أوجب فيه القضاء مع الظن، ونفاه عن منع غلبته، معللا الثاني بصيرورة تكليفه في