رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٧
في الأول، بل عليه عامة من تأخر (1)، وفي صريح الخلاف (2)، ومحتمل الغنية (3)، بل ظاهره وظاهر المنتهى (4) الاجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل في الجملة، والمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح - المروي بطريقين كذلك -: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (5).
والصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر: إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ (6).
والموثق: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء (7).
خلافا للمرتضى (8) والحلي (9) فلا قضاء به وإن حرم، للأصل، والصحيح (10) الحاصر، ويخصصان بما ذكر.
وللصحيح - أو الموثق كما قيل (11): ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام

(١) كالعلامة في المنتهى: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج ٢ ص ٥٧٩ س ١٤، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج ١ ص ٧٣ س ١٢، والأردبيلي في المجمع: كتاب الصوم ما يمسك عنه الصائم ج ٥ ص ٥٥.
(٢) الخلاف: كتاب الصوم م ١٩ ج ٢ ص ١٧٨.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 19.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 14.
(5) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 60.
(6) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 62.
(7) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 61.
(8) جمل لعلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم في ما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54 (9) السرائر: كتاب الصيام فيما يجب اجتنابه على الصائم ج 1 ص 387.
(10) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18.
(11) قائله العلامة المحدث المجلسي في ملاذ الأخيار: ب 63 في حكم العلاج للصائم ح 13 ج 7 ص 46.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست