في الأول، بل عليه عامة من تأخر (1)، وفي صريح الخلاف (2)، ومحتمل الغنية (3)، بل ظاهره وظاهر المنتهى (4) الاجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل في الجملة، والمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح - المروي بطريقين كذلك -: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (5).
والصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر: إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ (6).
والموثق: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء (7).
خلافا للمرتضى (8) والحلي (9) فلا قضاء به وإن حرم، للأصل، والصحيح (10) الحاصر، ويخصصان بما ذكر.
وللصحيح - أو الموثق كما قيل (11): ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام