المستفيضة التي في الدلالة هي ما بين صريحة وظاهرة، مع أنها موافقة لما عليه الجمهور، كما صرح به في المنتهى (1).
فينبغي حملها على التقية، وإن سلمت عما قدمناه من وجوه المناقشة.
فهذا القول في غاية القوة، سيما مع اعتضاده بأصالة البراءة، وإن كان الأول أحوط للشهرة العظيمة القريبة من الاجماع من القدماء لولا مخالفة الصدوق (2)، لرجوع الشيخ في المبسوط (3) عما في النهاية (4)، وعدم معلومية مذهب القاضي في المسألة (5) لاختصاص عبارته المنقولة في المختلف (6) بصورة الشك، كعبارتي الخلاف (7) والغنية (8).
ويحتمل إرادتهم منه معناه المعروف لغة المقابل لليقين الشامل للظن أيضا، فيكون فتواهم فيه الحكم بوجوب القضاء، مع دعوى الاجماع عليه، كما مضى.
وأما الفاضل فهو وإن اختار الثاني فيما مر من كتبه (9)، لكنه في المختلف (10) الذي هو آخر مؤلفاته - قد رجع عنه، ومال إلى الأول.