ومنها الموثق - كالصحيح، بل الصحيح كما قيل (1) -: في رجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء (2).
وهذه النصوص - مع استفاضتها، وصراحة ما عدا الصحيحة (3) الأولى منها وظهورها أيضا، واعتبار أسانيد أكثرها وإن سلمنا عدم صحتها - لا معارض لها، عدا الاطلاقات.
واللازم على تقدير انصرافها إلى محل البحث تقييدها بهذه، لأخصيتها بالإضافة إليها.
والصحيح (4) المتقدم سندا للقدماء، وهو - بعد الاغماض عن سنده - غير واضح الدلالة على مطلوبهم، إذ ليس فيه إلا الأمر بصيام ذلك اليوم. والمراد به إتمامه، دفعا لتوهم أن الافطار في الأثناء مبيحة في الباقي.
ولا ينافيه الاستدلال بالآية الكريمة، بل يؤكده، لدلالتها على وجوب الامساك إلى الليل مطلقا أكل في الأثناء أم لا.
وكذا قوله تفريعا عليها: (فمن أكل) (5)، بل قوله في تعليل القضاء بأنه:
(أكل متعمدا) (6) يؤكد إرادة ما ذكرنا، وإلا فالأكل بظن الغروب ليس أكلا متعمدا، كما لا يخفى.
ولئن تنزلنا فلا أقل من احتمال ما ذكرناه احتمالا متساويا، فتكون به الرواية مجملة لا تصلح للحجية، فضلا عن أن تعارض بها تلك الأخبار