كالصحيح: عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال: نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (1).
وأظهر منه المرسل: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال:
نعم (2).
وعليهما الإسكافي (3)، ولا يخلو عن قوة، لاعتضادهما - مع صحة أولهما - بإطلاق ما عداهما من المستفيضة (4)، إلا أن ظاهر من عداه من الأصحاب (5)، بل صريحهم العمل بالأخبار الأولة.
حتى أن ظاهر الانتصار والمنتهى دعوى إجماعنا عليه، حيث قال في الأول: صوم الفرض لا يجزئ عندنا إلا بنيته قبل الزوال (6)، وقال في الثاني في الجواب عن المرسل: فإنه مع أنه شاذ لا تعرض فيه بالنية (7).
وحينئذ فلا بد من طرحه كالصحيح قبله، أو حملهما على ما يؤولان إلى المختار، بحمل عامة النهار على ما بين الفجر إلى الزوال ولو على المجاز، على ما ذكره جماعة من الأصحاب (8).