وإطلاقها كإطلاق عبائر الأصحاب، بل ظواهرها يقتضي عدم الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار حتى لو تعمد الاخلال بالنية ليلا فبدأ له في الصوم قبل الزوال جاز وبه صرح في السرائر.
فقال: وأما الصوم الغير المعين فمحل النية فيه هو ليله ونهاره إلى قبل زوال الشمس من يومه، سواء تركها سهوا أو عمدا أو ناسيا، فهذا الفرق بين ضربي الصوم الواجب (1).
(ثم) إن إطلاق جملة منها وإن اقتضى جواز التجديد بعد الزوال أيضا، إلا أن ظاهر جملة أخرى منها أن بالزوال (يفوت وقتها).
منها الصحيح: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (2).
وأظهر منه الموثق: في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى زوال الشمس، فإذا زالت، فإن كان قد نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا (3).
ولا ينافي ذلك دلالة الصحيح على احتساب الصوم له من الوقت الذي نوى، لأن ذلك كناية عن فساده بذلك، إذ نية الصوم نهارا يقتضي كونه من أوله صائما، بالاجماع الظاهر المصرح به في الخلاف (4).
لكن بإزاء هذه الأخبار ما يدل على امتداد وقتها إلى بعد الزوال.