الغير المعين، ففيه أولى فتأمل جدا.
هذا مضافا إلى التأيد بما ذكره جماعة على ذلك حجة (1) من حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (2).
وما روي عنه صلى الله عليه وآله أن ليلة الشك أصبح الناس، فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر صلى الله عليه وآله مناديا ينادي من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك (3).
وفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال (4).
وأصالة عدم تبيت النية، بل يمكن جعل الوسطين حجة مستقلة، وإن ضعف السند في أولهما والدلالة فيهما، لاختصاصهما بمن عدا الناسي، مع عدم وضوح الأول في التحديد إلى الزوال.
وذلك لانجبار ضعف السند بالعمل، والدلالة بعدم قائل بالفرق بين الطائفة، إذ إطلاق العماني بوجوب تبيت النية (5)، يشمل موردهما وغيره، فإذا رد بهما إطلاقه تعين ما عليه الجماعة.
والتحديد إنما جاء مما يأتي من الأدلة على أنه إذا زالت فات وقت النية.
وأما الأول: فهو خلاف ما عليه أكثر الأصحاب، بل عامتهم، عدا المرتضى.