وكان المال معرضا للتلف مع التأخير، كما هو الغالب في مثل هذا الزمان، فيكون الدفع إلى من ذكرناه إحسانا محضا، وما على المحسنين من سبيل.
ولا ريب في كونه أحوط للمالك، كما صرح به جماعة من متأخري المتأخرين.
وربما يستشكل في إلزامه بذلك، للأخبار المتضمنة لتحليلهم لشيعتهم من ذلك.
وفيه ما مر من أن المتيقن منها ليس إلا تحليل، من عدا صاحب الزمان عليه السلام لحقه في زمانه، أو مطلق حقهم مما يتعلق بالمناكح وأختيها، بالمعنى الذي قدمناه خاصة، وأما ما عدا ذلك فلم يثبت، فالأصل بقاؤه على حاله.
نعم في الوسائل والذخيرة وغيرهما عن الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة رواية متضمنة لتوقيعه عليه السلام إلى محمد بن عثمان العمري، وفيه:
أما ما سألت عنه - إلى أن قال -: وأما المتلبسون بأموالنا ممن يستحل شيئا منها فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لتطيب ولادتهم ولا تخبث (1).
لكنها مع قصور سندها - لتضمنه جملة من الجهلاء، ومع نوع تأمل في دلالتها للتعبير بصيغة المجهول - معارض بما في الكتب المزبورة عن الصدوق أيضا في الكتاب المزبور، من توقيع آخر بسند غير واضح كالسابق، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما (2).