ومع ذلك فظهور الآية أرجح بالاعتضاد بالشهرة العظيمة بين أصحابنا، بحيث كاد أن يكون المخالف لهم نادرا، بل نادر جدا، وإطلاق السنة المتواترة بإيجاب الأخماس، كما عرفته.
ومع ذلك فالجمع غير منحصر فيما ذكره، لامكانه بوجوه، ومنها ما عليه جمهور أصحابنا من تخصيص أخبار التحليل بالمناكح وأختيها خاصة لا وجه، لأولوية الأول على هذا إن لم يكن هذا أولى، كما هو كذلك جدا.
وضعف أسانيد السنة قد عرفت انجبارها بعمل الأصحاب - في بحث القسمة - وبه اعترف ثمة، مضافا إلى اشتهار ما دلت عليه من الاختصاص بالخصوص في المسألة، ومع ذلك معتضدة بظاهر الكتاب.
وإنكار دلالتها على تعلق النصف بالأصناف على وجه الملكية أو الاختصاص، مكابرة صرفة، لتضمن بعضها بعد ذكر الخمس، وأنه يقسم ستة، قوله: والنصف له والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله، الذين لا تحل لهم الصدقة، ولا الزكاة عوضهم الله تعالى مكان ذلك بالخمس (1).
ولا ريب أن اللام هنا للملك أو الاختصاص، وقد أعترف هو به في الآية في بعض كلماته، ويؤكده ذكر التعويض لهم عن الصدقة، ونحوه في آخر منها.
وفيه: وإنما جعل الله تعالى هذا الخمس لهم خاصة، دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم، عوضا لهم عن صدقات الناس، تنزيها من الله تعالى لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وكرامة من الله تعالى لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة - إلى أن قال -: أيضا وجعل لفقراء قرابة رسول الله صلى الله