بالأصناف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقا، بل دلت على أن الإمام عليه السلام يقسمه كذلك، فيجوز أن يكون هذا واجبا عليه من غير أن يكون شئ من الخمس ملكا لهم أو مختصا بهم.
سلمنا لكنها تدل على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقا، فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الأزمنة.
سلمنا، لكن لا بد من التخصيص فيها، وصرفها عن ظاهرها جمعا بين الأدلة (1).
فضعيف في الغاية، لما عرفت من عموم الغنيمة لكل فائدة إجماعا منا، كما مضى، وفسرت بها في المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره.
ومنها يظهر عموم الحكم في الآية لمن غاب عن زمن الرسول صلى الله عليه وآله، حيث أتى بها فيها لثبوته في زمانهم عليهم السلام وهو متأخر عن زمانه، مع أن أخبار التحليل للخمس مؤبدا إلى يوم القيامة كاشف عن بقاء الحكم كذلك، وإلا فلا معنى للتحليل بالكلية.
هذا مع أن الاجماع ثابت على الشركة في الحكم والآية المفيدة له، بالإضافة إلى شرط الحضور مطلقة.
فالتقييد به يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، مع أن دعوى اشتراط الحضور مما كاد أن يحصل القطع بفسادها، بل فاسدة ومخالفة للاجماع والضرورة، لأن المبيح، في زمن الغيبة مع ندرته يقول به من جهة التحليل، لا من عدم عموم الدليل.
وصرف الآية عن ظاهرها جمعا يتوقف على المعارض الأقوى وليس، لما مضى من عدم وضوح دلالة أخبار التحليل على ما يوجب صرفها عن ظاهرها.