بل على تقدير تعين نسخة منها كما هي الأكثر، الدلالة أيضا غير واضحة، لاحتمال رجوع الضمير إلى الأرض لا الأنفال، سيما مع قرب المرجع، واستلزام الرجوع إلى الأنفال استئناف الواو، مع أن الأصل فيها العطف، سيما مع كونه معينا عن قوله (1) منها، كما لا يخفى، فزيادته دليل على ما قلنا.
وفي بلوغ عمل الجماعة الشهرة الجابرة لما عدا الموثقة مناقشة، سيما وأن الشهرة على الخلاف كما في الدروس (2)، فلا يخرج به عن مقتضى الأصل المقطوع، سيما مع تأيده بخلو الأخبار الكثيرة المعتبرة البالغة حد التواتر عن عدا المعادن وبالأخبار الكثيرة القريبة من التواتر، بل المتواترة الدالة على أن المعادن مما يجب فيه الخمس.
وهو مناف، لكونها من الأنفال، إذ لا معنى (3) لو جوبه في ماله عليه السلام على الغير.
لكن أجاب عن هذا في الذخيرة: بأنه يجوز أن يكون الحكم في المعادن أن من أخرجه بإذنه عليه السلام يكون خمسه له والباقي له، كما صرح به الكليني وسلار، ومعنى كونه مالكا للمجموع أن له التصرف في المجموع بالإذن والمنع، فمعنى تلك الأخبار أن من أخراجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس، وهو إنما يكون مع إذنه عليه السلام (4).
ولا يخفى أن هذا الجواب إنما يتمشى على تقدير ثبوت كونها له فيرتكب جمعا، وإلا فلا ريب أنه خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن عند فقد الدليل من تلك الأخبار.