القول أخذ باليسر، ورفع للحرج اللازم، وجمع بين الروايات (1).
هذا مضافا إلى الصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة، الدالة على إباحة الأئمة عليه السلام الخمس كله للشيعة (2)، خرج ما عدا الثلاثة بالاجماع ممن عدا الديلمي (3)، وبعض المتأخرين، فتبقى هي تحتها مندرجة.
ولا فرق في ظاهر أكثر الأدلة - بل والفتاوى، ما عدا العبارة - بين حالتي الحضور والغيبة، وبه صرح في المنتهى.
فقال: وقد أباح الأئمة عليهم السلام لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته، وعليه علماؤنا أجمع (4)، لأنه مصلحة لا يتم التخلص من المآثم بدونها، فوجب في نظرهم عليهم السلام فعلها، والإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقهم منه، لا على أن الواطي يطأ الحصة بالإباحة، إذ قد ثبت أنه يجوز إخراج الخمس بالقيمة، فكان الثابت قبل الإباحة في الذمة إخراج خمس العين من الجارية أو قيمته وبعد الإباحة ملكها الواطئ ملكا تاما فاستباح وطئها بالملك التام - إلى أن قال -: وألحق الشيخ به المساكن والمتاجر.
والدليل على الإباحة ما رواه الشيخ عن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له: رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام، فقال: رجل ليس يسألك أن يتعرض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراث أيصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد والغائب، والميت منهم والحي،