المقصود من الأول تطيبها من كل محرم، وإلا لاستبيح بذلك أموال الناس كافة، وهو مخالف للضرورة.
فيحتمل، طيبها من مال المحلل خاصة، أو ما يتعلق بجميعهم من الأمور الثلاثة المتقدمة، كما نزلها عليه جمهور الأصحاب.
وإرادة هذا مما يجتمع معه إطلاق الدوام والإباحة بصيغة الجمع، فلا دلالة في شئ منها على عموم التحليل، والكلية، مع أن أحللنا بالإضافة إلى من يأتي مجاز قطعا، وكما يمكن ذلك يمكن التعبير بها عن المحلل، أو مع من سبقه خاصة.
والترجيح لا بد له من دليل، وليس إن لم نقل بقيامه على الأخير، ولذا أن في المدارك (1) لم يجعل هذه القرائن أمارة على إباحة الأخماس مطلقا، وإنما استند إليها لاثباتها، بالإضافة إلى حقوقهم عليهم السلام خاصة، ولكن فيه أيضا ما عرفته.
وبالجملة فالخروج عن ظاهر الآية والسنة - من اختصاص النصب بالأصناف الثلاثة والباقي بالأئمة عليهم السلام بمثل ذلك - لا وجه له.
وأما الذب في الذخيرة عن الآية باختصاصها بالغنائم المختصة بحال الحضور دون الغيبة، مع أنها من الخطابات الشفاهية المتوجهة إلى الحاضرين خاصة، والتعدية إلى الغيبة بالاجماع، إنما يتم مع التوافق في الشرائط وهو ممنوع في محل البحث، فلا تنهض حجة في زمان الغيبة.
ولو سلم، فلا بد من صرفها إلى خلاف ظاهرها، أما بالحمل على بيان المصرف أو بالتخصيص جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على الإباحة.
وعن السنة بضعف أسانيدها جملة، مع أنها غير دالة على تعلق النصف