وموضع من الخلاف (1) خاصة، فجوز الدفع إلى المستضعف، مع عدم وجود المؤمن المستحق، وعزاه في المدارك (2) والذخيرة (3) إليه ومن تبعه، ولم أعرف وجهه، مع أنه في المختلف (4) حكى عنه المختار في الاقتصاد (5) أيضا فله قولان.
ويدل على قوله هذا النصوص المستفيضة.
وهي ما بين مطلق في جواز اعطائهم، كالصحيح: أيصلح أن يعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا (6).
والموثق وغيره: أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني، فقال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة (7).
والمكاتبة المضمرة: تقسم الفطرة على من حضر، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا.
وبين مقيد له بعدم وجد المؤمن، كالموثق: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فلمن لا ينصب ولا ينقل من أرض إلى أرض (1).
والخبر: يعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا (9). وبهما يقيد ما سبقهما.