صريح الانتصار (1) والغنية (2) وظاهر المنتهى (3) وغيرها.
وللموثق: لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم، إلا أن لا يجد شيئا فيكون ممن تحل له الميتة (4).
وعليه يحمل إطلاق آخر، والخبرة أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها، فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله، وعلى الإمام الذي يكون بعده، وعلى الأئمة عليهم السلام (5).
ويكون وجه اختصاص الأئمة منهم بالذكر أنهم لا يضطرون إلى أكل الزكاة، والتقوي بها، وغيرهم قد يضطرون إليها.
ويحتمل الحمل على المندوبة إن حرمناها على الأئمة، كما احتمله في المنتهى، لكن حكى خلافه عن أكثر علمائنا (6)، ويشهد لهم بعض الصحاح الآتية في جواز أخذهم من المندوبة (7).
أو على ما إذا كانوا عاملين عليها، بناء على جواز أخذهم من سهم هؤلاء، كما عليه قوم على ما حكي عنهم في المبسوط والسرائر، ولكن الظاهر على ما في المختلف أنهم من العامة العميا.