قال: إذ لا أعرف في ذلك لعلمائنا قولا وأكثرهم منع من اعطاء بني هاشم مطلقا - إلى أن قال -: وبالجملة فإن كان القوم الذين نقل الشيخ وابن إدريس عنهم علمائنا صارت المسألة خلافية، وإلا فلا (1). انتهى.
هذا والمعتمد عدم جواز أخذهم مطلقا، لدعوى الشيخ بنفسه في الخلاف الاجماع عليه، ولم يحك خلافا فيه، إلا عن بعض أصحاب الشافعي (2)، ولاطلاق الأدلة المانعة، بل صريح بعضها.
كالصحيح: أن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة (3) الخبر.
وظاهر العبارة عدم تقدر المأخوذ في الضرورة بقدرها، وهو ظاهر كل من أطلق الجواز من غير تقدير، كالسيدين وغيرهما (4)، وجعله في المختلف أشهر واختاره.
قال: لأنه أبيح له الزكاة، فلا تتقدر بقدر، أما المقدمة الأولى فلأن التقدير ذلك، وأما الثانية، فلما رواه، ثم ساق بعض الروايات الدالة على جواز الاعطاء، إلى أن يحصل الغنى (5).