المفروضة (1).
ويستفاد منهما جواز ما عدا الزكاة، ولو كانت واجبة كالكفارة والموصى بها والمنذورة، وبه صرح في المدارك (2)، وقواه في الذخيرة (3)، قال: واحتمل المصنف المنع في التذكرة (4).
أقول: ولعله لعموم ما دل على منعهم من مطلق الصدقة من غير تقييد بالزكاة المفروضة، مع سلامتها عما يصلح للمعارضة، سوى الخبرين المتقدم إليهما الإشارة، وهما لضعفهما سندا لا تصلحان لتقييد الاطلاقات، بل العمومات المتواترة من طرف الخاصة والعامة، وإنما قيدناها بهما - بالإضافة إلى المندوبة - لضرورة الاجماعات المحكية، والاعتضاد بالصحيحة والشهرة العظيمة، التي لا يكاد يوجد لها مخالف، عدا ما يحكى أيضا عن التذكرة.
قال: فيها وما روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة مما تفرد بروايته العامة (5).
وهو كما ترى في غاية الغرابة إن صحت الحكاية عنه والنسبة، ويشبه أن تكون سهوا من الحاكي، وإلا فلم يحك عنه الخلاف أحد من علمائنا، بل في الذخيرة مع نقله عنه احتمال المنع عن الكفارة (6)، لم ينقل عنه الخلاف في المندوبة، بل قال: لا أعم فيه خلافا بين أصحابنا.