لا بأس (1).
فالجواز لعله أقوى، وإن كان الأحوط الترك مطلقا، حتى في غير المنفق، وفاقا للمحكي عن التذكرة، لعموم لا يعطون من الزكاة شيئا (2).
واحتمال كون مفاد التعليل ما ذكره المورد، وعدم صراحة الصحيح في التوسعة، لاحتماله الاختصاص بكمال النفقة، وإن ذكر في صدره أنه يكفونه مؤنته، لاحتمال كون المراد الكفاية في الجملة، بحيث لا ينافي القصور عن كمال النفقة.
وهو وإن بعد غايته، إلا أنه يضربه لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه في ذيل الرواية.
ويتأكد الاحتياط في الزوجة، بل صرح من هؤلاء باخراجها جملة، لأن نفقتها كالعوض، فتكون كذي العقار الذي يستعين بالأجرة.
ولو امتنع المنفق من الانفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا، كما صرح به جماعة.
ويجوز للزوجة اعطاؤها زوجها وانفاقه عليها على الأشهر الأقوى، للأصل، وانتفاء المانع.
خلافا للصدوق في الأول (3)، والإسكافي في الثاني (4). ومستندهما غير واضح.
ثم إن هؤلاء إنما يمنعون من سهم الفقراء، وإلا فيجوز الدفع إليهم من