(والمملوك) إجماعا، على الظاهر المصرح به مستفيضا، بل هو قول كل من يحفظ عنه العلم، كما في المنتهى (1)، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح وغيره المروي في العلل وغيره: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والزوجة، وذلك أنهم عياله لازمون له (2).
والخبران المخالفان لذلك، مع شذوذهما ضعيفان سندا، محتملان لمحامل، أقربها الحمل على صورة العجز عن كمال نفقتهم الواجبة، لجواز دفع التتمة منها حينئذ، كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده، للأصل، وانتفاء المانع، وخصوص جملة من المعتبرة.
بل قيل: بجواز الدفع أيضا للتوسعة، لعدم وجوبها على المتفق، ولفحوى التعليل في الصحيحة، فإن مقتضاه أن المانع لزوم الانفاق.
ورد، باحتمال كون المقصود منه التنبيه على أنهم لكونهم لا زمين له، بناء على وجوب نفقتهم عليه بمنزلة الأغنياء، فلا يجوز الدفع إليهم، فلا يقتضي التخصيص.
أقول: ويعضده ورود التعليل في غير الصحيح هكذا، لأنه يجبر على نفقتهم. فتدبر.
لكن يضفه اقتضاء التعليل حينئذ المنع عن الدفع للتوسعة، إذا كان من غير المنفق عليهم أيضا.
وهو خلاف مختار المورد وجماعة، وحيث صرحوا بجوازه له، للعموم، والصحيح: عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من الزكاة شيئا فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ قال: