والشيخ (1) والحلبي (2) وابن حمزة (3) والحلي (4)، والقاضي (5) والسيدين (6)، مدعين عليه إجماعنا، وعزاه في الخلاف إلى ظاهر مذهب أصحابنا (7)، وهو مشعر به أو بالشهرة العظيمة بين القدماء.
ولا ريب فيها، بل لم أر لهم مخالفا لم يعتبر العدالة مطلقا صريحا، بل ولا ظاهرا، عدا ما يحكى عن ظاهر الصدوقين (8) (9) والديلمي (10)، حيث لم يذكروها في الشروط.
وهو كما ترى، ليس فيه الظهور المعتد به، سيما وأن يقدح به في الاجماع المنقول، فقد يحتمل اكتفاؤهم عنها بذكر الايمان، بناء على احتمال اعتبار العمل فيه عندهم، كما يعزى إلى غيرهم من القدماء.
نعم أكثر المتأخرين على عدم اعتبارها مطلقا، وحكاه في الخلاف (11) عن قوم من أصحابنا، بعد أن عزاه إلى جميع الفقهاء من العامة العميا، للأصل والعمومات، كتابا وسنة.
وهو كما ترى، لوجوب تخصيصهما بما مر من الاجماع المنقول، المعتضد