وهو حسن إن صلح الجميع لمقاومة ما قدمنا، وليس بمقاومة لها من وجوه شتى.
منها اعتضادهما بالشهرة العظيمة، والاجماعات المحكية والموافقة للعمومات الكثيرة القريبة من التواتر، بل المتواترة، المعللة بعلل تجعلها كالصريحة.
ولا كذلك هذه، فإنها بطرف الضد من المرجحات المزبورة، مع أن المطلقة منها مع قصور سند أكثرها وضعف جملة منها، لا عمل على إطلاقها إجماعا، والمقيدة الضيف منها سندا ليس حجة، سيما مع ضعف دلالتها بعدم التصريح فيه بكون المستضعف فيه من العامة، فيحتمل المجانين والبله من الشيعة، كما صرح به في المختلف.
قال: لأنه عليه السلام قال: وإن لم يجد مسلما فمستضعفا، ولا خلاف في أن غير المسلم لا يعطي، سواء كان مستضعفا، أم لا، فلا محمل للحديث سوى حمله على المجانين والبله (1).
والموثق منه وإن كان حجة على المختارة إلا أنه لم يبالغ قوة المعارضة، لما قدمناه من الأدلة، مضافا إلى أن ظاهره المنع من نقلها من أرض إلى أرض، مع عدم وجود المستحق، وهو خلاف الاجماع فتوى ورواية، بل ظاهرهما أن التمكن من بعثها من بلدة إلى أخرى واجد لمستحقها.
وحينئذ، فيكون الموثق من جملة ما دل على جواز الدفع إلى المستضعف، مع وجود المستحق ولو في الجملة.
هذا مع إمكان حملها على الاتقاء، كما يستفاد من قرائن في جملة منها، كتضمن بعضها قوله: (لمكان الشهرة)، وكون بعضها مكاتبة، وراوي الصحيح، منها علي بن يقطين الذي كان وزير الخليفة، والمروي عنه فيه من