ولم يوجد في كلام غيرهم ما يخالفه، عدا القاموس (1)، فإن فيه ما ربما يومئ إليه ويشعر به، ولكن فيه أيضا ما يخالفه، ومع ذلك فغاية ما يستفاد منه الاطلاق، وهو أعم من الحقيقة.
ويحتمل التجوز فيحمل عليه جمعا وتوفيقا بينه وبين من عداه من أهل اللغة.
وعلى تقدير المعلومية فهو معارض بالعرف، لأن مقتضاه عدم الصدق حقيقة إلا بما عرفته، وبه اعترف جماعة، وهو مقدم على اللغة حيث ما حصل بينهما معارضة، سيما هنا لظهور بعض المعتبرة في ظهور المعنى العرفي في زمن صاحب الشريعة.
ولو سلمنا توافقهما في الصدق التسمية قبل الجفاف حقيقة، لكن الأسامي المزبورة مطلقات، وهي إنما تنصرف إلى الأفراد المتبادرة كسائر المطلقات وإن كان غير المتبادر منهما من أفراد الحقيقة.
ثم لو تم ما ذكره لثبت فيما عدا الزبيب، إذ لا خلاف في عدم إطلاقه على نحو الحصرم، فلا يتم به المدعى، وإتمامه بالاجماع المركب معارض بالمثل.
فتدبر وتأمل.
وأما الرواية فقد أجاب عنها في الذخيرة، بأن لمفهومها احتمالين:
أحدهما: إناطة الوجوب بحالة يثبت له البلوغ خمسة أو ساق حال كونه زبيبا.
وثانيهما: إناطته بحالة يقدر له هذا لوصف.
والاستدلال بها إنما يستقيم على ظهور الثاني، وهو في معرض المنع، بل لا يبعد ادعاء ظهور الأول، إذ اعتبار التقدير خلاف الظاهر، ولا يرجح الثاني