ما قابلها بالاستفاضة، والشهرة، وحكاية الاجماع المتقدمة، مع قوة احتمال وورد صحيحها للتقية، فقد حكاه في المنتهى عن أبي حنيفة وغيره من العامة، وهما وإن أطلقا جواز التأخير ما لم يطالب (1)، فيعم ما لو تأخر عن المدة.
لكن تحديد التأخير بها في الصحيح، يحتمل التمثيل لورود أخبار أخر في التعجيل والتأخير بها، وبزيادة من ثلاثة كما في بعضها، أو أربعة كما في آخر أو خمسة (2) كما في غيرهما، وليس ذلك، إلا لعدم الحصر في مدة.
ويعضده خلو الموثقة عن التقييد بها بالكلية، ولعله لذا أفتى الشهيد في الدروس بجواز التأخير مطلقا لانتظار الأفضل (3)، أو التعميم من غير تقييد بمدة، وكذا في البيان بزيادة التأخير لمعتاد الطلب بما لا يؤدي إلى إهمال.
لكنه محل نظر أيضا، لتضمن الموثق الآمر بالعزل، وهو لم يذكره أصلا، وعمومه بجواز التأخير بعد العزل، من غير تقييد بكونه لانتظار الأفضل ونحوه، وهو قد قيده به.
هذا مع أن الخبرين قد تضمنا ما لا يقول به الشيخ، لتضمن الأول جواز تعجيل الزكاة، والثاني جواز الاكتفاء عن العزل بالكتابة والاثبات، ولم يذكره هو، إلا أن يكون مراده بالعزل ما يعمه.
هذا ويمكن الجمع بينهما وبين المستفيضة بإبقائها على حالها وتقييدهما بحال العذر والضرورة.
ولا ريب أن هذا الجمع أقوى، لما مضى.