وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له، حل لها أن تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها فإن الله تعالى (1) يقول " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله تعالى، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد أباح الله لها أن تتزوج " رواه في التهذيب والفقيه.
وظاهر الشرايع والمختلف كما سلف تقوية القول بالبطلان، وهو ظاهره في المسالك أيضا "، وحيث قال بعد نقل الخبر المذكور: وفي سند الحديث ضعف، ولو صح لم يمكن العدول عنه، والقول الثالث الذي اختاره المصنف قوي، ووجه واضح، فإنه إذا أنكر الوكالة وحلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا "، ومن ثم يباح لها أن تتزوج؟، وقد صرح به في الرواية، فينتفي المرة أيضا "، لأن ثبوته يتوقف على لزوم العقد، ولأنه على تقدير ثبوته إنما يلزم الزوج، لأنها عوض البضع، والوكيل ليس بزوج، نعم لو ضمن الوكيل المهر كله أو بعضه لزمه حسب ما ضمن، ويمكن حمل الرواية عليه، وأما وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الأمر ووجوب نصف المهر فواضح، انتهى.
ومرجع ردهم الخبر إلى ما اشتمل عليه من ايجاب نصف المهر على الوكيل، مع أنه ليس هو الزوج مع بطلان العقد بعد حلف الموكل، فلا يترتب عليه مهر، ولهذا جوز لها أن تتزوج، بناء على ذلك، ولا شك في قوته بالنظر إلى العقل، إلا أنه من الجائز كون إلزام الوكيل بنصف المهر إنما هو عقوبة له حيث ضيع حقها بعدم الاشهاد، والأحكام الشرعية لا مسرح للعقول في الاطلاع عليها، وأسبابها، ويؤيد هذه الرواية صحيحة أبي عبيدة الحذاء (2) المروية في الفقيه والتهذيب " عن