أقول: مقتضى ما ذكره من الانتقال إلى المشتري بالعقد أن الانتفاعات بالمبيع والنماء مدة الخيار للمشتري، وإن فسخ العقد ورد المبيع بالعيب بعد ذلك، إلا أنه قد تقدم في كتاب المبيع أن الأخبار في ذلك مختلفة، وأخبار خيار الحيوان متفقة على أن تلفه في زمن الخيار من مال البايع وهو مؤذن بعدم الانتقال للمشتري، ولهذا نقل عن بعض الأصحاب أن منفعة المبيع في زمن الخيار والنماء إنما هو للبايع، وحينئذ فلا استبعاد في أن الفسخ هنا يبطل البيع من أصله والله سبحانه العالم.
الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنه إذا أذن الموكل للوكيل في بيع ماله من نفسه أو الشراء له من نفسه جاز ونقل عن الشيخ ومن تبعه المنع للتهمة، ولأنه يصير موجبا " قابلا "، ورد بمنع التهمة من الإذن، ومراعاة المصلحة المعتبرة في كل وكيل، وجواز تولي الواحد من الطرفين عندنا كذا في المسالك.
وعندي فيه نظر، فإن ظاهر كلام الشيخ وخلافه في هذه المسألة إنما هو في صورة الاطلاق، لا في صورة التصريح بالإذن، وبذلك صرح في التذكرة، فقال: إذا وكله في بيع شئ فإن جوز له أن يشتريه هو، جاز أن يبيعه على نفسه، ويقبل عن نفسه، وإن منعه من ذلك لم يجز أن يشتريه لنفسه اجماعا " وإن أطلق منع الشيخ من ذلك، لأنه قال: جميع من يبيع مال غيره وهم ستة أنفس، الأب والجد ووصيهما، والحكام وأمينه والوكيل، لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين، الأب والجد، ولا يصح لغيرهما إلى آخره وهو ظاهر كما ترى في أن خلاف الشيخ إنما هو في صورة الاطلاق، لا الإذن كما ذكره.
ومنه يعلم أنه لا خلاف مع الإذن، وإنما الخلاف مع الاطلاق، ثم إن ظاهرهم أنه لا فرق في الوكالة في بيع أو عقد نكاح أو غيرهما في أنه يصح مع الإذن، مع أنه قد روى عمار (1) في الموثق " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن