لا أنقصك رطلا " من دينار لو كان داخلا " تحت الاطلاق، ونحوها الموثقة المتقدمة، فإنه لا معنى لكونه يدنس نفسه، ويخوفه في الأمانة مع كونه داخلا " تحت اطلاق الوكالة.
وفي رواية ميسر (1) قال: قلت له يجئني الرجل فيقول لي اشتر لي فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إذا أمنت أن لا يتهمك فاعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق ".
وفي هذا الخبر دلالة على أن المنع من ذلك في هذه الأخبار إنما هو من حيث خوف التهمة، وفيه اشعار بالجواز بل دلالة ظاهرة على ذلك مع الأمن من التهمة، وحينئذ فمع الإذن صريحا " كما تقدم، فالجواز بطريق الأولى كما تقدمت الإشارة إليه، إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة في الموضع المتقدم ذكره.
ومنه يعلم أنه ليس المنع فيما دل على المنع من حيث تولي طرفي الإيجاب والقبول، وقد تقدم مزيد توضيح لذلك في المسألة الخامسة من المقام الثاني من فصل البيع (2) على أنه إن أريد بطرفي الإيجاب والقبول، هو قول البايع بعتك مثلا "، وقول المشتري قبلت كما هو ظاهر هذه العبارة، وهو مرادهم فهذا ليس عليه دليل ولا أثر في الأخبار وإن اشتهر بينهم، وإنما الموجود فيها الإيجاب بلفظ الأمر كقوله أشتر لي أو بع هذا، ونحو ذلك، القبول إنما هو فعل ما أمر به، وهو القبول الفعلي بمعنى أنه أمره بالبيع فباع أو الشراء فيشتري ونحو ذلك وحينئذ فبيعه على نفسه إنما هو عبارة عن أن يأخذ ذلك الشئ المأمور ببيعه لنفسه، ويدفع ثمنه من ماله، كما هو المستفاد من هذه الأخبار المذكورة هنا ونحوها، وقد عرفت أن هذا النهي إنما هو من حيث خوف التهمة، وحينئذ فمع تسليم صدق تولي الطرفين على هذه الصورة فإنه لا مانع من هذه الجهة، وإنما، المنع من الجهة المذكورة، وإن اختص ذلك بالصورة المذكورة الأولى كما هو ظاهر كلامهم.