بضمن بالامتناع، إلا أن هذه الدعوى متقدمة على وقت الامتناع والرجوع إلى الضمان، وحصول أحد الأمرين المذكورين قبل الامتناع بهذا المعنى ممكن، وحينئذ يقبل الدعوى بذلك، وتسمع البينة، وإن كان الامتناع بالجحود فلا يخلو إما أن يرجع إلى نفي الحق عن نفسه، بأن يقول: لا حق لك عندي أو لا يلزمني دفع شئ إليك، أو يرجع إلى انكار قبضه وتسلمه منه بالكلية، بأن يقول: ما قبضت منك شيئا " وعلى الأول منهما، فالحكم كما تقدم، بل أوضح، لأنه متى ادعى التلف قبل الامتناع أو الرد قبل المطالبة، فامتناعه بهذا المعنى لا يكذب تلك الدعوى، بل يؤكدها فإنه متى تلف منه أورده صدق أنه لا حق لك عندي ولا يلزمني دفع شئ إليك، وأما على الثاني فهو محل الخلاف في المسألة، فقيل بعدم قبول دعواه، وإن أقام البينة وهو مذهب العلامة، في أكثر كتبه، قال في التذكرة لو أنكر الوكيل قبض المال، ثم ثبت ذلك ببينة أو اعتراف، فادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله لثبوت خيانته، لجحوده، فإن أقام بينة بما ادعاه من الرد والتلف، لم يقبل بينته، وللعامة وجهان: أحدهما لا يقبل كما قلناه، لأنه كذبهما لجحوده فإن قوله ما قبضت يتضمن أنه لم يرد شيئا "، والثاني يقبل لأنه يدعي الرد والتلف قبل وجود خيانته، وإن كان صورة جحوده ذلك لا تستحق على شيئا " أو ما لك عندي شئ سمع قوله مع يمينه، لأن جوابه لا يكذب ذلك، لأنه إذا كان قد تلف أورده فليس له عنده شئ، فلا تنافي بين القولين، إلا أن يدعي أنه رد أو تلف بعد قوله ما لك عندي شئ، فلا يسمع قوله، لثبوت كذبه وخيانته، انتهى.
وقيل بقبول قوله وسماع بينته، وهو اختيار الشرايع قال في المسالك:
ووجه ما اختاره المصنف من القبول جواز استناد انكاره إلى سهو ونسيان، وعموم (1) " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ويقوى ذلك أن أظهر لإنكاره هذا التأويل ونحوه، انتهى.