وقد عرفت أنه لا وجود له في الأخبار بالكلية.
واستدل في المختلف على ما ذهب إليه من الجواز بأدلة ذكرناها في مسألة ما لو قال: انسان للتاجر اشتر لي من المقدمة الثانية في آداب (1) التجارة وبينا بطلانها فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه، وقد تلخص مما ذكرناه أنه مع الإذن فالظاهر الصحة في البيع أو الشراء، ومع الاطلاق فالظاهر المنع إلا مع أمن التهمة، وأما تعليل المنع بتولي طرفي العقد فلا دليل عليه إلا في النكاح، كما عرفت من الرواية المتقدمة، وباقي ما يتعلق بالمسألة المذكورة من الفروع والتحقيق يرجع فيه إلى الموضعين المتقدمين المشار إليهما، والله سبحانه العالم.
المطلب السابع في التنازع:
وفيه أيضا " مسائل: الأولى: في الاختلاف في الوكالة ولواحقها وفيه صور:
منها الاختلاف في أصل الوكالة، فيحلف المنكر إلها إن لم يكن بينة، لأن القول قوله بيمينه، حيث أن الأصل العدم، وهذا فيما إذا ادعى العامل الوكالة، وأنكرها المالك، ظاهر.
أما انكار الوكيل فإنه بحسب الظاهر لا معنى له، حيث أن الموكل لا حق له يدعيه ليتحقق انكاره، إلا أنه يمكن فرض ذلك فيما لو كان التوكيل في شئ مشروطا " في عقد لازم، وشرط ايقاعه في وقت معين، كيوم الجمعة مثلا "، ثم حصل الاختلاف في الوكالة بعد انقضاء ذلك الوقت، فادعى الموكل الوكالة ليتم له العقد، وأنكرها الوكيل ليتزلزل العقد، ويتسلط على الفسخ، وكما أن القول قول الموكل لو أنكر الوكالة كذلك، لو اتفقا على أصل الوكالة، واختلفا في بعض الكيفيات أو المقادير، كما إذا قال الوكيل: وكلتني في بيعه كله أو بيعه نسيئة أو شرائه بعشرين، وقال الموكل: بل ببيع بعضه أو بيعه نقدا " أو شرائه بعشرة فالقول قول الموكل، لأن الأصل عدم الإذن فيما يدعيه الوكيل، ولأن