ووسعه في الوكالة، والحال أن العكس كان هو الأنسب، لأن الأمر في الوديعة أسهل حيث أنها مبنية على الاحسان المحض والأنسب بالسهولة، والوكالة قد يتعلق بها أغراض للوكيل، كالجعل فيها ونحوه، فلا أقل من المساواة.
قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: الظاهر أنه لا خلاف في وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه، والقدرة على التسليم مطلقا "، وجوبا " فوريا " وكيلا كان أو غريما "، أو مستعيرا " أو ودعيا " وكذا في خروج الأمين من الأمانة فيصير ضامنا " بالتأخير كالغاصب، وإنما الخلاف في بطلان ما ينافي الدفع من العبادات والقوانين الأصولية تقتضي البطلان على تقدير بقاء الوجوب، لوجوب الفورية في الدفع، وعدم استثناء وقت العبادة، وعدم كون العبادات مضيقة، وهو ظاهر بل نجد الاتفاق في ذلك بعد التأمل، حيث نجد أن القائل بالعدم يقول به، وكذا الحكم في كل الفوريات كالزكاة والخمس والمال الوصي به للفقراء بل ما دفع للصرف في مصرف إلا أنه لا يشترط هنا المطالبة إذا كان المصرف عاما " مثل الزكاة والخمس، فإنه لا يتوقف على الطلب، إذ ليس له مطالب معين، صرح به في الدروس، انتهى.
أقول: ما ذكروه من الاختلاف في الحكم ببطلان ما ينافي الدفع من العبادات مبني على العمل بالقاعدة الأصولية المشهورة، وهي أن الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ وحيث إنه كان من القائلين باقتضاء الأمر ذلك، بل المبالغين في تشييد هذا القول، بالبطلان في جميع هذه المواضع المعدودة.
وفيه أولا ما قدمنا تحقيقه في كتاب الطهارة (1) من أن الأظهر عدم العمل بهذه القاعدة، وما يترتب عليها من الفائدة، ولا بأس بذكره هنا وإن استلزم التكرار لدفع ثقل المراجعة على النظار، سيما مع عدم حضور ذلك الكتاب المشار إليه بيد من أراد الوقوف عليه.