ولا منازع له فإنه يسمع دعواه، وعلى هذا عمل كافة الناس في ارسالهم الوكلاء بأموالهم إلى البلدان البعيدة التي يتعذر فيها إقامة البينة على الوكالة، ويبيعون ويشتري الناس منهم من غير نكير ولا توقف. وكان الأئمة عليهما السلام يفعلون كذلك يرسلون الوكلاء للتجارة لهم في مصر ونحوها فلو لم يقبل دعوى الوكيل الوكالة في ذلك لزم الحرج الشديد، والضيق، ويؤيده قبول المرأة في الخروج من العدة، وموت الزوج (1) وأنها حللت نفسها بتزويج محلل، ثم طلاقه لها وخبر الكيس (2)، الذي بين أولئك الجالسين فقال أحدهم لمن هذا الكيس الدراهم أو الدنانير؟ فقال: أحدهم هو لي فقال عليه السلام هو له وبالجملة فالظاهر أن الحكم المذكور لا اشكال فيه، ولا شبهة تعتريه، وقد أشبعنا الكلام في تحقيق هذه القاعدة في كتاب الزكاة في مسألة ما لو ادعى الفقير الفقر هل يسمع دعواه أم لا؟ ثم إن ظاهر كلامهم أنه في صورة التوقف بالاثبات على الشاهدين، لا بد من ضم حكم الحاكم بذلك في باب الوكالة وغيرها، إلا ما استثنى من رؤية الهلال، فإنه يكفي فيه مجرد السماع عن الشاهدين، كما هو ظاهر جملة من أخبار تلك المسألة، وقد تقدم تحقيقه في كتاب الصيام.
قال في التذكرة: ولو قال يعني الوكيل الذي شهد عدلان على وكالته ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته، لقدحه في شهادتهما على اشكال، أقربه ذلك، إن طعن في الشهود، وإلا فلا، لأن الاعتبار بالسماع عند الحاكم، وجهله بالعدالة مع علم الحاكم بها بنفسه أو بالتزكية لا يضر في ثبوت حقه، انتهى.
وربما أشعر هذا الكلام بأنه مع معرفته عدالتهما، فإنه لا يحتاج إلى ضم حكم الحاكم، وكيف كان فهذا الفرض المذكور إنما يكون في غير صورة النزاع بإنكار الموكل الوكالة وادعاء الوكيل لها، وقد عرفت أنه لا تتوقف الوكالة