عن علي بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث والثلث كثير.
(941) 34 عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
(942) 35 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت: ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟
قال: خذ بآخرهن، قال: قلت فإنها أقل؟! قال: فقال: وان قل.
(943) 36 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال:
ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما أعتق منها.
(944) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال: ترد فضل ما عندها في الميراث.
(945) 38 الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن أبي جعفر عليه السلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم