من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فانفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى المعلوم وقال: في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك فقال: قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي أ له أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم ان أراد ذلك، فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا على نفسه.
(915) 8 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد عن صاحب العسكر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي جعفر عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.
(916) 9 أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال:
سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد أيام أبيا ان يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهم وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه.