تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٢١٨
ويأخذ الورثة ماءة، قال قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد ماءة عن دينه؟ قال بلى، قال: قلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قال: قلت أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه؟ قال: فقال: ان العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه، قال قلت: ان كانت قيمته ستماءة درهم ودينه أربعماءة قال: كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعماءة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قال قلت:
فإن كان قيمة العبد ستماءة درهم ودينه ثلثماءة درهم قال: فضحك ثم قال: الآن من ههنا اتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجزيت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
(855) 5 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت فاشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له ثلثماءة وله السدس من الجميع (856) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة (عن أحدهما عليه السلام) (1) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز.
(857) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن

(١) زيادة في نسخ الكافي والوافي، وفى الفقيه عن جميل بن عبد الله عليه السلام - ٨٥٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ - ٨٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ - ٨٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٠
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح باب الصيد والذكاة 2
2 باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه 63
3 كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات 129
4 باب النحل والهبة 152
5 كتاب الوصايا باب الاقرار في المرض 159
6 باب الوصية ووجوبها 172
7 باب الاشهاد على الوصية 178
8 باب وصية الصبي والمحجور عليه 181
9 باب الأوصياء 184
10 باب الرجوع في الوصية 186
11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر 191
12 باب الوصية للوارث 199
13 باب الوصية لأهل الضلال 201
14 باب قبول الوصية 205
15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره 207
16 باب الوصية المبهمة 208
17 باب الوصي يوصي إلى غيره 215
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته 216
19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي 230
20 باب من الزيادات 232
21 كتاب الفرائض والمواريث باب ابطال العول والعصبة 247
22 باب الأولى من ذوي الأنساب 268
23 باب ميراث الوالدين 269
24 باب ميراث الأولاد 274
25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات 280
26 باب ميراث الوالدين مع الأزواج 284
27 باب ميراث الأزواج 288
28 باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد 303
29 باب ميراث الإخوة والأخوات 319
30 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات 324
31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم 328
32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا 333
33 باب ميراث ابن الملاعنة 338
34 باب ميراث المكاتب 349
35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس 353
36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد 359
37 باب ميراث المجوس 364
38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات والمتباينة 365
39 باب اقرار بعض الورثة بدين 372
40 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام 373
41 باب ميراث القاتل 377
42 باب توارث الأزواج من الصبيان 382
43 باب ميراث المطلقات 383
44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام 386
45 باب ميراث المفقود 388
46 باب من الزيادات 391