ويأخذ الورثة ماءة، قال قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد ماءة عن دينه؟ قال بلى، قال: قلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قال: قلت أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه؟ قال: فقال: ان العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه، قال قلت: ان كانت قيمته ستماءة درهم ودينه أربعماءة قال: كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعماءة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قال قلت:
فإن كان قيمة العبد ستماءة درهم ودينه ثلثماءة درهم قال: فضحك ثم قال: الآن من ههنا اتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجزيت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
(855) 5 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت فاشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له ثلثماءة وله السدس من الجميع (856) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة (عن أحدهما عليه السلام) (1) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز.
(857) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن