ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه السلام يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم فهم أحرار.
(873) 23 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.
(874) 24 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى: انه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية، وقال في رجل أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها.
(875) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه الا شيئا يسيرا فقال: يجوز بحساب ما أعتق منه.
(876) 26 الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب