(باب) * (معنى الشئ من المال يوصى به الرجل) * 1 - أبي - رحمه الله - قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما، قال: قلت له: رجل أوصى بشئ من ماله؟ فقال لي: في كتاب علي عليه السلام: الشئ من ماله واحد من ستة.
(باب) * (معنى الجزء من المال يوصى به الرجل) * 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: حدثنا أحمد ابن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يوصي بجزء من ماله إن الجزء واحد من عشرة، لان الله عز وجل يقول:
" ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا (1) وكانت الجبال عشرة والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا.
وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عز وجل: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (2).
2 - أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضي به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى. قال:
فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شئ. فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.