الرد الواقع حال الحياة فإن الملك لم يحصل بالكلية وإن قبل في تلك الحال.
هذا كله فيما لو تعلق الرد بالجميع، أما لورد بعضا " وقبل بعضا " فإنه يصح فيما قبله، ويبقى الكلام في البعض الذي رده، فبنى على الفروض المتقدمة من الرد في حال الحياة أو بعد الوفاة، قبل القبول أو بعده، مع القبض أو عدمه.
وبالجملة فإن الوصية لما كانت تبرعا " محضا " لم ترتبط أجزائها بعضها ببعض، فكما يصح قبولها جميعا " يصح قبول بعضها، ويلزمه حكمه خاصة، ويلزم الآخر أيضا " حكمه المتقدم، وهذا بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات، فإن البايع لو باعه جملة فقبل المشتري بعضها، وقع قبوله لاغيا "، لأن الغرض فيه مقابلة أجزاء العوض بأجزاء المعوض، والبعض الذي اختص بالقبول غير مقصود للبايع إلا مقيدا " بالجملة، بخلاف التبرع المحض، فإن القصد إلى الجملة يتضمن القصد إلى كل واحد من أجزائها منضمة ومنفردة، ومن ثم لو أوصى بما زاد على الثلث ولم يجز الوارث بطل في الزائد، وصح في قدر الثلث وإن قبل الموصى له لعدم الارتباط الذي بيناه، هكذا قيل.
وفيه نظر، فإن ما ادعى من أنه لو قبل المشتري بعض الجملة المباعة دون بعض وقع لاغيا "، لا دليل عليه شرعا "، وما علل به من هذا الوجه الاعتباري لا يصلح لتأسيس حكم شرعي، ولو تم ما ادعوه من الارتباط بين أجزاء المبيع فلا يصح في بعض دون بعض، للزم البطلان فيما لو باع ماله ومال غيره صفقة، فيبطل البيع في الجميع، مع أنه ليس كذلك، بل يصح البيع في ماله، ويختص البطلان بمال الغير، ويوزع الثمن بالنسبة كما تقدم ذكره في محله.
وبه يظهر ما في قوله ومن ثم لو أوصى بما زاد على الثلث إلى آخره حيث جعل مناط الصحة في الثلث خاصة، والبطلان فيما زاد هو عدم الارتباط، مع أن مثله كما عرفت وارد في المبيع، وحينئذ فلا يتم ما ادعوه كليا.
وبالجملة فإن المدار في الأحكام الشرعية كيف كانت، إنما هو على النصوص الشرعية، دون هذه التعليلات العقلية، والله العالم.