الموصى له بوفاة الموصي، وقد قيل: إنه بشرطين بالموت وقبول الموصى له، وقيل أيضا أنه يراعى، فإن قبل علم أنه انتقل بالموت إليه، وإن رد علم أنه بالموت انتقل إلى الورثة، قال: وعلى ما قلناه لو أهل شوال ثم ذكر بعض الفروع الآتية إن شاء الله تعالى في المسألة، ونقل عن ابن الجنيد ما يدل على علل موافقته للشيخ في الخلاف.
وقال ابن إدريس: الأقوى في نفسي أنه لا ينتقل بالموت، بل بانضمام القبول من الموصى له لا بمجرد الموت، وقال في المختلف بعد نقل الأقوال المذكورة:
والمعتمد أن نقول الوصية إن كانت لغير معين، كالفقراء والمساكين، ومن لا يمكن حصرهم كبني هاشم، أو على مصلحة كمسجد أو قنطرة أو حج أو مدرسة أو غير ذلك لم يفتقر إلى قبول، ولزمت بمجرد الموت لتعذر اعتبار القبول من جميعهم، فسقط اعتباره كالوقف عليهم، وإن كانت لمعين افتقرت إلى القبول، ولا يحصل الملك قبله، لأن القبول معتبر فتحصيل الملك له قبل قبول لا وجه له مع اعتباره، ولأنه تمليك عين لمعين، فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود، ولأن الموصى له لو رد الوصية بطلت، ولو كان قد ملك بمجرد الايصاء لم يزل الملك بالرد كما بعد القبول، ولأن الملك في الماضي لا يجوز تعليقه بشرط مستقبل، لامتناع تقدم المشروط على شرطه، انتهى.
وقال في المسالك: لا خلاف في توقف ملك الوصية على الإيجاب من الموصي لأنه أحد أركان العقد الناقل للملك، أو تمام الركن، حيث لا يعتبر القبول على بعض الوجوه، وفي توقفه على موته، لأن متعلقها هو الملك، وما في معناه بعد الموت فقبله لا ملك، وإنما الخلاف في أن قبول الموصى له هل هو معتبر في انتقال الملك إليه بالموت؟ بمعنى كونه شرطا " في الملك أو تمام السبب المعتبر بدونه أصلا، ويعتبر في الجملة أعم مما ذكر أو لا يعتبر أصلا، بل ينتقل إليه الملك على وجه القهر، كالإرث لا بمعنى استقراره له كذلك، بل بمعنى حصوله متزلزلا "، فيستقر