بالقبول، ويبطل استمراره بالرد، وينتقل عنه إلى ورثة الموصي، فهذه أقوال ثلاثة، انتهى.
أقول: لا يخفى على من راجع كلامهم في المقام، وما وقع لهم من النقض والابرام أن هذا البحث والاختلاف إنما هو بالنسبة إلى الوصية لمعين، من حيث اشتراط القبول فيها عندهم، وأما فيما لم يشترط فيه القبول، فإنه لا خلاف في الانتقال بمجرد الموت.
قال في المسالك: واعلم أن موضع الخلاف الوصية المفتقرة إلى القبول، فلو كانت لجهة عامة كالفقراء والمساجد، انتقلت إلى الجهة المعينة بالوفاة بغير خلاف حيث تكون الوصية نافذة، انتهى.
وأنت خبير بأن المسألة غير منصوصة، ولهذا صارت محل الاشكال ومطرحا " للقيل والقال ومنشأ هذا الاشكال والبحث في هذا المجال من حيث اشتراط القبول في الوصية لمعين، وأنه لا يصح الوصية بدونه، مع أنهم لم يوردوا له دليلا " شرعيا، ولا نصا " مرعيا، وإنما عللوه بعلل اعتبارية، وقد تتبعت ما حضرني من النصوص فلم أقف فيها على ما يدل على هذا الشرط، وأنه لا تصح الوصية إلا به، وربما ظهر من اطلاق كثير منها عدمه ومن ذلك صحيحة زرارة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمتين.
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن محمد بن قيس (1) " عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي، فقال: تجاز لهذه الوصية من (ماله) ومن ديته ".
وبهذا المضمون أخبار أخر، دالة على اخراج الوصية من الدية، كما يخرج من الميراث.
وفي الصحيح عن محمد بن قيس (2) " عن أبي جعفر عليه السلام قال، قضى