فتخص بغير ما ذكرناه من الأمور المستحبة.
الثاني المستفاد من الخبرين الأخيرين من أنه إن كان في ذمته زكاة واجبة وأوصى بالثلث أو بعضه للفقراء أو في ساير أبواب البر فإنه يحسب له عما في ذمته من الزكاة الواجبة من حيث لا يشعر، وهو من التفضل الإلهي، وله نظائر كثيرة.
مر التنبيه عليها من أن الفعل إذا صادف الواقع في حد ذاته وإن لم ينوه صاحبه فإنه يجزي عنه.
الثالث ظاهر حديث السكوني المروي في الفقيه استحباب الوصية لذوي القرابة ممن ليس له حظ في ميراثه استحبابا " مؤكدا "، وإنما حملناه على الاستحباب وإن كان ظاهره الوجوب، لما رواه العياشي عن أبي بصير (1) في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى (2) " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا " الوصية للوالدين والأقربين " قال: منسوخة، ونسختها آية الفرائض التي هي المواريث، وبالاستحباب صرح في كتاب الفقه الرضوي، مع تصريحه في آخر كلامه بأن ترك ذلك معصية، وهو محمول على المبالغة، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق في المقام.
الرابع ما تضمنه حديث السكوني (3) من قوله عليه السلام " ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم " ومثله ما رواه الراوندي في نوادره (4) باسناده " عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: ما أبالي أضررت بوارثي أو سرقت ذلك المال فتصدقت به " وما رواه أيضا " في الكتاب المذكور (5) " قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) من مات على وصية حسنة مات شهيدا " وقال: من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصانا " في عقله ومروته، والوصية حق على كل