أبي جعفر عليهما السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته ".
وروى في المقنعة (1) مرسلا " قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الوصية حق على كل مسلم قال: وقال عليه السلام ما ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه "، و " قال عليه السلام: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ".
وروى الشيخ في كتاب المصباح (2) " قال: وروي أنه لا ينبغي أن يبيت إلا ووصيته تحت رأسه ".
وروى في الفقيه والتهذيب عن مسعدة بن صدقة (3) " عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام الوصية تمام ما نقص من الزكاة ".
وروى في الكافي عن محمد بن يحيى (4) رفعه عنهم عليهما السلام " قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (5)، واعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا " من ماله قل أو كثر وإن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصيته.
أقول: وفي هذه الأخبار الشريفة فوائد يحسن التنبيه عليها، والتوجه إليها.
الأول لا ريب في وجوب الوصية على من كان مشغول الذمة بواجب من دين أو حج أو زكاة أو خمس أو نحو ذلك من الحقوق الواجبة، ويمكن أن تحمل الأخبار الدالة على أن الوصية حق على كل ملم، لاشعارها بالوجوب على ذلك، فيجب تخصيصها بما ذكرناه من الأفراد، ويمكن حملها على تأكد الاستحباب