من الأخبار الواردة في الوصية، وما اشتملت عليه من الحث عليها، المؤذن بالوجوب أو الاستحباب المؤكد.
فروى المشايخ الثلاثة عن الكناني (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوصية حق على كل مسلم ".
وروى في التهذيب عن الشحام (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية، فقال: هي حق على كل مسلم ".
وروى في الفقيه والتهذيب عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح " قال: قال أبو جعفر عليه السلام الوصية حق، وقد أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فينبغي للمسلم أن يوصي ".
وروى في الكافي والتهذيب عن حماد بن عثمان (4) في الصحيح أو الحسن " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي، فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا " شديدا " فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس، فلما أن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله تعالى عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت، فهي حق على مسلم ".
وروى في الكافي عن وليد بن صبيح (5) " قال: صحبني مولى لأبي عبد الله عليه السلام يقال له " أعين "، فاشتكى أياما " ثم برأ ثم مات فأخذت متاعه، وما كان له فأتيت به أبا عبد الله عليه السلام وأخبرته أنه اشتكى أياما " ثم برأ ثم مات، قال: تلك راحة