وهذه الروايات تصلح حجة لابن الجنيد والأصحاب حملوها على تقدير سلامة السند على الكراهة جمعا " وقد روى أبو بصير في الصحيح (1) ثم نقل الخبر الحادي والعشرين ثم قال: ولا قائل بمضمونه تفصيلا " غير أن تجويزه العطية مع اليسار مطلقا " حجة المشهور، ومنعه عنه مع الاعسار مناسب للكراهة، والحق الفصل حيث يكون عليه دن ونحوه، واطلاق النصوص السابقة يقتضي عدم الفرق بين الصحة والمرض، وحالتي اليسر والعسر، إلا الحديث الأخير، فخص النهي بحالة العسر، وفي رواية سماعة ثم ذكر الخبر العشرين، ثم قال: وعمل بمضمونها العلامة في المختلف، وخص الكراهة بالمرض أو الاعسار، وفي بعض نسخه بهما معا "، والظاهر أن دلالة الخبرين على الأول أوضح، والأقوى عموم الكراهة بجميع الأحوال، وتأكدها مع المرض والاعسار اعمالا " بجميع الأدلة، لعدم المنافاة انتهى.
وعلى هذا النهج كلام غيره من الأصحاب وأنت خبير بأن ما قدمه من الأخبار عنه (صلى الله عليه وآله) الظاهر أنه من أخبار العامة ورواياتهم، كما يشهد به سياقها، لعدم وجود شئ منها في كتب أخبارنا، وإنما الموجود فيها ما يخالف هذه الأخبار، ويناقضها من جواز التفصيل، وهي متكاثرة بذلك.
فمنها ما رواه في الكافي والفقيه عن محمد بن قيس (2) في الحسن " قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: نعم ونسائه ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم (3) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل بعضهم على بعض؟ فقال: لا بأس، قال: حريز وحدثني معاوية وأبو كهمس أنهما سمعا