ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.
(650) 27 محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن أيوب عن ابان عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء.
(651) 28 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال: أما ما تصدق به لله فلا، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها، وان كانت لذي قرابة وقال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن، قال: وسمعته يقول: لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضي الله عنه ولا لاحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السلام.
(652) 29 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال: لا، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
(653) 30 عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.