يكون هذا التعليل الطويل أعني قوله " نظرا " أن المراد منها " إلى آخر الكلام من كلام صاحب المسالك، تعليلا له لما نقله عن الدروس، وأن الحكم مع عدم الإذن هو ما ذكره مما نقلناه عنه فيزول الاشكال لكنه لا يخلو من بعد.
و كيف كان فالظاهر هو ما ذكره الشيخ وأكثر الجماعة، قال في المسالك:
وحيث يعتبر إذن الشريك فقبض المتهب بدونه وما في حكمه يقع لاغيا "، لا للنهي، فإنه لا يقتضي الفساد في غير العبادة، بل لأن القبض لما كان من أركان العقد اعتبر فيه كونه مرادا " للشارع، فإذا وقع منهيا " عنه لم يعتد به شرعا " فيختل ركن العقد وقد عرفت أنه قبض واحد لا يقبل التفرقة في الحكم، بجعل القبض للموهوب معتبرا " والنهي عن حق الغير الخارج عن حقيقة الموهوب، انتهى.
أقول: قد سلف هنا ومن هذا القائل تحقيق في أن قولهم النهي لا يقتضي الفساد في غير العبادة ليس على اطلاقه، بل قد يقتضي الفساد في غير العبادة لما قدمناه من التفصيل بأن النهي إن توجه إلى ذات الشئ وعدم صلاحه لترتب الحكم الشرعي عليه كالنهي عن بيع العذرة لعدم صلاحيتها للنقل، والنهي عن نكاح المحارم ونحو ذلك، فإنه يقتضي الفساد بلا اشكال، وإن توجه إلى أمر خارج كالبيع وقت النداء يوم الجمعة لم يقتض الفساد، وإنما يقتضي الإثم خاصة، والظاهر أن ما نحن فيه من القسم الأول، فإن النهي للمتهب عن قبض المشترك بغير إذن المالك للمتهب إنما هو من حيث عدم صلاحيته وقابليته للانتقال، لا من حيث أمر خارج فلا حاجة إلى ما تكلفه (قدس سره) مع أنه لا يخلو من المناقشة، فإنه لو تم لأمكن اجراؤه في سائر المعاملات، وعدم إرادة الشارع غاية ما يقتضيه الإثم بالمخالفة، كما لا يخفى والله العالم.
السابع: لو وهب اثنين شيئا " فقبلا وقبضا فلا اشكال في الصحة، لاستجماع شرائطها ولو قبل أحدهما وقبض، وامتنع الآخر صحت الهبة بالنسبة إلى القابل، وبطلت بالنسبة إلى الآخر، لحصول شرائط الصحة في الأول دون الثاني، وربما