الولي من الأجانب، واحتج في المبسوط بأنه لا يصح أن يبيع من الصبي شيئا " أو يشتري عنه، قال: وينصب الحاكم أمينا " يقبل منه هبته للصبي، فإذا قبلها صحت الهبة، قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه والوجه التسوية بينه وبين الأب لأن له أن يقبل هبة غيره، فكذلك يقبل هبة نفسه، لعموم ولايته، فلا وجه لاختصاصها بغيره، والجواب عما احتج به، المنع من حكم الأصل، فإن له أن يبيع ويقبل الشراء وأيضا " الفرق فإن المعاوضة قد يحصل بها التغابن، أما الهبة فإنها عطية محضة، فكانت المصلحة فيها ظاهرة، انتهى وهو جيد السادس: لا خلاف ولا اشكال في جواز هبة المشاع كغيره، ويدل على ذلك ما رواه في الكافي عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز قلت: أرأيت إن كانت هبة؟ قال: يجوز ".
وقبضه كالقبض في البيع، فإن اكتفينا بمجرد التخلية مطلقا " كما هو أحد القولين فلا اشكال، وإن اعتبرنا الفرق بين المنقول وغير المنقول فتختص التخلية بغير المنقول، فلا بد في المنقول من النقل، ليتحقق قبض الحصة الموهوبة، فإن كان الشريك هو الواهب، فاقباضه بتسليم الجميع للمتهب، ليتحقق القبض، وإن كان الشريك غيره، توقف تسليم الكل على إذن الشريك، فإما أن يرضى بذلك أو يوكل المتهب الشريك على القبض عنه، فإن تعاسرا رفع إلى الحاكم، فينصب أمينا يقبض الجميع نصيب الهبة، والباقي أمانة حتى يتم العقد، هذا هو المشهور، وبه قال في المبسوط، وتبعه الأكثر، وقال العلامة في المختلف في صورة التعاسر: والوجه عندي جعل القبض هنا التخلية، لأنه مما يمكن نقله وتحويله، فإنه لا فرق بين عدم الامكان المستند إلى عدم القدرة الحسية، أو عدم القدرة الشرعية، وهو أولى من التحكم في مال الشريك، بغير اختياره.